سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
66
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اذا مات الرّجل و ترك اباه و هو مملوك او امّه و هى مملوكة او اخاه او اخته و ترك مالا و الميّت حرّ ، اشترى ممّا ترك ابوه او قرابته و ورث ما بقى من المال . و ضعف سند اين حديث به خاطر وقوع ابن بكير در آن و مرسله بودنش مىباشد . قوله : و لم يفرّق احد بينهم : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير در [ بينهم ] به ارحام راجع است . قوله : بفكّ الجميع : يعنى جميع ارحام . قوله : لذلك : يعنى بخاطر پاكيزه نبودن سند اين اخبار . قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] به توقّف علامه راجعست . متن : و في شراء الزوجة رواية صحيحة ، و حمل عليها الزوج بطريق أولى و لو قصر المال عن قيمته ففي فكه قولان ، أشهرهما : العدم وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و هذا يتجه في غير ، من اتفق على فكه و فيه يتجه شراء الجزء و إن قل . عملا بمقتضى الأمر بحسب الإمكان ، و لحصول الغرض به في الجملة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در اينكه اگر مردى فوت كرد و وارث منحصر به فردش زوجه او بود لازم باشد وى را از ما ترك خريده و آزاد كنند تا بقيّه مال را به ارث ببرد روايت صحيحهاى وارد شده است . و امّا نسبت به زوج : اگر وارث منحصر بفرد زنى شوهر او كه مملوك ديگرى است بوده باشد